الغرفة القضائية التي تطلب العدول عن اجتهادٍ قائمٍ لا يجوز لها أن تحسم الدعوى قبل أن تفصل الهيئة العامة المختصة في طلب العدول؛ إذ يجب عليها التوقف عن نظر الطعن وإحالة المسألة إليها أولاً.
لا يجوز للمحكمة أن تطلب العدول عن اجتهاد ثم تعود وتفصل الدعوى قبل عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض . يتوجب على الغرفة طالبة العدول أن تتوقف عن النظر في الطعن وتحيل الدعوى إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لبيان رأيها في طلب العدول من عدمه