• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جوزيف يعيش على مائدة فلان وفلان هو خصم في الدعوى لموكل المحامي

يجوز للمحامي في إطار الدفاع أن يطعن في الشاهد ويكشف علاقته بالخصم أو بالدعوى، فإذا جاءت عباراته بغاية تجريح الشهادة لا الإساءة الشخصية، وبحسن نية، وكانت تحتمل تفسيراً مشروعاً، انتفى عنها وصف القدح والذم.

نص الاجتهاد

من حق المحامي أن يطعن بالشاهد وأن يظهر علاقته بالخصم وبالدعوى وإذا كانت العبارة التي قالها بحق الشاهد (( جوزيف يعيش على مائدة فلان وفلان هو خصم في الدعوى لموكل المحامي )) صحيحة وعن حسن نية لتجريح الشهادة كي يقنع المحكمة بعدم الأخذ بها فهذا من قبيل الدفاع المأذون به للمحامي ولا يؤلف قدحاً وذماً . إن العبارة المذكورة لا تخرج عن آداب المحاماة ولا تنعت الشاهد بالسوء أو دناءة النفس وإنما تدل على الصداقة والعلاقة الحميمة بين الشاهد والطرف الآخر في الدعوى طالما أنها وردت على سبيل الدفاع ودون أن يكون ما بين الشاهد والمحامي أية عداوة شخصية فإن تفسيرها يجب أن يكون عن حسن نية ولا تؤلف جرم القدح والذم