التسجيل في السجل المخصص للطعن بالنقض إجراءٌ شكليٌّ لازم لقبوله، ولا يُستعاض عنه بأي إجراء آخر؛ فإذا تخلف، وجب رد الطعن شكلاً، ولا يجوز عندئذٍ الخوض في أسبابه الموضوعية.
بمقتضى المادة 366 من قانون الأصول الجزائية يقدم الطعن بالنقض باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من رئيس المحكمة والكاتب في تاريخ تسجيله إن إقرار وكيل الطاعن على استدعاء الطعن ودفع التأمين المتوجب لا يغني عن إجراء تسجيل الطعن في سجله المخصص له إن تقرير رد الطعن شكلاً يحجب عن المحكمة التعرض لأسباب الطعن الموضوعية.