لا تتحقق إساءة الأمانة إلا بتوافر القصد الجرمي المتمثل في الامتناع عن الردّ أو إنكار الأمانة بعد المطالبة، فإذا كان النزاع على أشياء منزلية بين زوجين يدّعي كل منهما عائديتها فلا تقوم الجريمة لانتفاء العنصر الجزائي.
ان جريمة إساءة الأمانة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 656 ع عام هي من الجرائم القصدية التي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة وإنكارها بعد المطالبة .خلاف الزوج مع الزوجة على الأشياء المنزلية وادعاء كل منهما بعائدية الأشياء المتنازع عليها وإقدام أحدهما على أخذها ليس فيه ما يشكل عنصراً جزائياً يستدعي المساءلة الجزائية ويستوجب العقاب لانتفاء القصد الجرمي . استبعاد محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض لتطبيق النص القانوني وتفسيره بعكس المقصود منه يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم المخاصم