إذا أخطأت المحكمة في احتساب ميعاد الطعن على نحوٍ يؤدي إلى ردّه شكلاً رغم تقديمه ضمن المدة القانونية، فإن قرارها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يبرر إبطاله.
مدة الطعن بالنقض ثلاثين يوماً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة الجزائية (أحداث) برقم أساس 1690 قرار 1581 تاريخ 28/9/1999.المتضمن: من حيث النتيجة رد الطعن شكلاً بالنسبة لسعيد … الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 17/5/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – القرار المشكو منه قضى برفض الطعن شكلاً (الوثيقة رقم (3).2 – القرار الصادر عن محكمة جنايات الأحداث صدر وجاهياً بحق الجهة المدعى عليها بتاريخ 23/2/1999 (الوثيقة رقم (4).3 – الطعن قدم بتاريخ 24/3/1999 (الوثيقة 5).4 – مدة الطعن ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار عملاً بالمادة 343 أصول جزائية وإن شهر شباط ثمانية وعشرين يوماً فيكون الطعن مقدم في ميعاده القانوني وقبل يوم واحد من انتهاء المدة خلافاً لما قضى به القرار المخاصم.5 – القرار المخاصم مشوب بالخطأ المهني الجسيم فألحق الضرر بطالبة المخاصمة مما يستدعي وقف التنفيذ وإبطال القرار.في القضاء:تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1581 الصادر بتاريخ 28/9/1999 عن محكمة الأحداث لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1690 لعلة إن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.ومن حيث أن القرار المشكو منه قضى برفض الطعن شكلاً ذلك الذي تقدم به طالب المخاصمة وذلك لعلة تقديمه بعد ميعاده تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر وجاهياً بتاريخ 23/2/1999 وأن الطاعن طعن به بتاريخ 24/3/1999 بعد فوات ميعاده فهو مردود شكلاً.ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر وجاهياً بتاريخ 23/2/1999 فيكون المتبقي من أيام شهر شباط خمسة أيام وبإضافاتها إلى يوم 24/3/1999 الذي قدم به الطعن فتكون المدة بلغت تسعة وعشرين يوماً ويكون الطعن الواقع في 24/3/1999 مقدماً ضمن مدته القانونية وقبل فوات ميعاده بحسبان أنه بمقتضى المادة 343 أصول جزائية فإن مدة الطعن بالنقض ثلاثين يوماً الأمر الذي أوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه.ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.ومن حيث أن إبطال القرار يغني عن الحكم بالتعويض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 1581 الصادر بتاريخ 28/9/1999 عن غرفة الأحداث لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1690.2 – إعادة التأمين لمسلفه.3 – لا مجال للتعويض وتضمين المدعى عليه بدر الدين بصفته الرسوم والمصاريف.4 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.