• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واقعة العلم من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة والقرائن

العلم بوصفه واقعة مادية يجوز إثباته بالبينة والقرائن وفقاً لما تقرره القواعد الإجرائية الخاصة بالإثبات.

نص الاجتهاد

إن واقعة العلم هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة والقرائن وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 92 بينات