العلم بوصفه واقعة مادية يجوز إثباته بالبينة والقرائن وفقاً لما تقرره القواعد الإجرائية الخاصة بالإثبات.
إن واقعة العلم هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة والقرائن وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 92 بينات