إذا كان الفعل هو أخذ التربة من عقار ولم يترتب عليه جعل العقار غير قابل للزراعة بشكل دائم أو أبدي، فإن طلب التعويض عنه يدخل في اختصاص محكمة الصلح.
إن أخذ التربة من أرض عقار يعود أمر الفصل بطلب التعويض عنه إلى محكمة الصلح عملا بالمادة /63/ أصول محاکمات والاجتهاد القضائي المستقر مادامت التربة التي أخذت من العقار لم تجعله غير قابل للزراعة بشكل دائم أو أبدي