• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع العمل بين غرف محاكم الاستئناف إجراء إداري لا يمنع أي غرفة من نظر الدعوى داخل ذات المنطقة الاستئنافية

التوزيع الإداري للقضايا بين غرف محاكم الاستئناف لا يقيّد ولاية أي غرفة استئنافية ضمن ذات المنطقة الاستئنافية في نظر الدعوى، ولا يؤدي مخالفة هذا التوزيع إلى عدم الاختصاص القضائي.

نص الاجتهاد

إن توزيع العمل القضائي بين محاكم الاستئناف إنما هو تدبير إداري من وزارة العدل ولا يحجب عن إحدى الغرف الاستئنافية النظر في الدعوى التي حدد القرار الإداري رؤيتها من محكمة استئنافية أخرى مادامت غرفة من غرف محاكم الاستئناف في ذات المنطقة الاستئنافية