لا يُعدّ اشتراك أحد المستشارين في هيئة الحكم المطعون فيه، بعد اشتراكه سابقاً في قرار صادر عن محكمة استئناف أخرى من ذات الدرجة، سبباً للطعن أو الردّ؛ إذ يمتنع نظر الدعوى فقط إذا سبق للقاضي أن نظرها في درجة أدنى ثم عاد لنظرها في درجة أعلى أو في مرحلتين مختلفتين.
إن اشتراك أحد المستشارين مع هيئة المحكمة في إصدار القرار المطعون فيه رغم سبقه الاشتراك بقرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف المدنية قضي بوقف السير في الدعوى ، ليس مطعنا في الحكم لأن القرارين صادرين عن محكمتي استئناف أي محكمتين بذات الدرجة من درجات التقاضي وليس أحدهما قرارا صدر عن محكمة أدني حتى يمتنع القاضي عن رؤية الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، ذلك أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على منع نظر الدعوى من قبل القاضي نفسه في مرحلتين مختلفتين لا في درجة واحدة من درجات التقاضي