طلب الاستجواب من أدلة الإثبات الجوازية التي يملك القاضي تقدير اللجوء إليها أو عدمه تبعاً لظروف الدعوى، وعدم إجابة الطلب صراحة لا يبطل الحكم إذا دلّ عدم الرد على رفضه ضمناً.
الاستجواب طريق من أدلة الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي كي يمارسه عندما يرى أن الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الإثبات مما لا ضرورة لأن يقرر رفض طلب الاستجواب صراحة لأن عدم الرد على هذا الطلب يعتبر قرارة ضمنية برفضه