• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بنظر دعاوى أجور إيجار المنقول مهما بلغت قيمتها، والنظام العام يوجب على المحكمة إثارة الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها

دعوى المطالبة بأجور إيجار المنقول تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً على إطلاقه، دون اعتداد بقيمة المطالبة، ويجوز/يجب للمحكمة إثارة الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

يطبق على ايجار المنقول مايطبق على ايجار العقار إن الاختصاص في رؤية النزاع القائم على طلب أجور السيارة معقود من المحاكم الصلح مهما بلغت قيمة المبلغ المطالب به عملا بالمادة 63 اصول محاكمات وإن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها