دعوى المطالبة بأجور إيجار المنقول تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً على إطلاقه، دون اعتداد بقيمة المطالبة، ويجوز/يجب للمحكمة إثارة الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام.
يطبق على ايجار المنقول مايطبق على ايجار العقار إن الاختصاص في رؤية النزاع القائم على طلب أجور السيارة معقود من المحاكم الصلح مهما بلغت قيمة المبلغ المطالب به عملا بالمادة 63 اصول محاكمات وإن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها