• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التزوير وجرم استعمال المزور في رخصة البناء هما من اختصاص محكمة ابداية فالجرم جنحوي الوصف

إذا كان التزوير أو استعمال المزور واقعاً على رخصة البناء وكان الجرم جنحوي الوصف، فإن الاختصاص يعود إلى محكمة البداية بوصفها المرجع المختص بالجنح.

نص الاجتهاد

جرم التزوير وجرم استعمال المزور في رخصة البناء هما من اختصاص محكمة ابداية فالجرم جنحوي الوصف