إذا كان التزوير أو استعمال المزور واقعاً على رخصة البناء وكان الجرم جنحوي الوصف، فإن الاختصاص يعود إلى محكمة البداية بوصفها المرجع المختص بالجنح.
جرم التزوير وجرم استعمال المزور في رخصة البناء هما من اختصاص محكمة ابداية فالجرم جنحوي الوصف