إذا كانت المطالبة تدور حول رخصة بناء قديمة جداً، فإنها تكون مشمولة بالتقادم متى توافرت مدة التقادم المطبقة على هذا الحق.
الدعوى حول رخصة البناء العائدة لسنة 1934 مشمولة بالتقادم