• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المحكمة تبديل الوصف الجرمي إذا رأت ما يؤيد ذلك في تقليد علامة مسجلة إلى اغتصاب اسم تجاري

يجوز للمحكمة تبديل الوصف الجرمي متى وجدت أن الوقائع الثابتة تؤيّد الوصف القانوني الجديد، ما دام التعديل لا يخرج عن عناصر الواقعة المطروحة.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة تبديل الوصف الجرمي إذا رأت ما يؤيد ذلك في تقليد علامة مسجلة إلى اغتصاب اسم تجاري