يجوز للمحكمة تبديل الوصف الجرمي متى وجدت أن الوقائع الثابتة تؤيّد الوصف القانوني الجديد، ما دام التعديل لا يخرج عن عناصر الواقعة المطروحة.
من حق المحكمة تبديل الوصف الجرمي إذا رأت ما يؤيد ذلك في تقليد علامة مسجلة إلى اغتصاب اسم تجاري