انقضاء جرم التزوير بالتقادم أو بالعفو يمنع الحكم بالتعويض للمدعي الشخصي تبعاً له، والاختصاص النوعي في جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها بوصف جنحوي يعود لمحكمة البداية.
شمول جرم التزوير بالتقادم أو بالعفو يجعل التعويض للمدعي الشخصي غير متوجبمحكمة البداية هي المختصة بالنظر بجرم التزوير واستعمال المزور سنداً لأحكام المواد 444 و 445 عقوبات لأن الجرم جنحوي الوصف.