• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدة المذكورة بالمادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 46 هي لإبطال الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين في حال عدم إقامة الدعوى خلال

إذا نصّ القانون على مهلة يترتب على انقضائها بطلان إجراءات الجهة الإدارية، فإن هذا الأثر يقتصر على تلك الإجراءات ولا يمتد إلى حرمان الخصوم من سلوك طريق الادعاء المباشر أمام القضاء ما لم يرد نص صريح بذلك.

نص الاجتهاد

المدة المذكورة بالمادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 46 هي لإبطال الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين في حال عدم إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوماً وهي لا تمنع من إقامة الإدعاء المباشر دون الرجوع إلى التموين.