العبرة في التكييف الجنائي بمحلّ التزوير ووسيلته: فإذا انصبّ التزوير على عملية التبليغ نفسها وجب تطبيق النص الخاص بها، أما إذا انصبّ على البطاقة البريدية بوصفها ورقةً تعامل معاملة المصدّقة فيُرجع إلى حكم تزوير المصدّقات.
التزوير الواقع في عملية التبليغ هو غير التزوير الواقع على البطاقة البريدية والأول يجب تطبيق أحكام المادة 460 عقوبات عليه وليس المادة 456 باعتبار أن البطاقة البريدية تعامل معاملة المصدقة