يلتزم الطاعن عند تقرير الطعن بإيداع صورة الحكم المطعون فيه، كما يلتزم بإيداع صورة الحكم الابتدائي متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وإلا كان الطعن غير مقبول.
يجب ان يودع الطاعن وقت تقرير الطعن صورة من الحكم المطعون فيه وصورة الحكم البدائي اذا كان الحكم المطعون فيه احال إليه في أسبابه .