إذا كان الولد الكبير طالب علم ولم يثبت تكسبه الفعلي، بقيت نفقته واجبة على أبيه، ويُنزّل منزلة العاجز عن الكسب ما دام في مرحلة التحصيل العلمي.
1 – نفقة الاولاد على أبيهم تستمر خلال مرحلة دراستهم حتى ثبوت تكسبهم الفعلي . وعلى هذا استقر الاجتهاد 2 – الولد الكبير طالب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد (الغرفة الشرعية قرار 2803 تاريخ 21/12/2000 أساس 2609) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )