• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر نفقة الأولاد على أبيهم خلال مرحلة الدراسة إلى أن يثبت تكسبهم الفعلي ويُلحق الطالب الكبير بالعاجز عن الكسب

إذا كان الولد الكبير طالب علم ولم يثبت تكسبه الفعلي، بقيت نفقته واجبة على أبيه، ويُنزّل منزلة العاجز عن الكسب ما دام في مرحلة التحصيل العلمي.

نص الاجتهاد

1 – نفقة الاولاد على أبيهم تستمر خلال مرحلة دراستهم حتى ثبوت تكسبهم الفعلي . وعلى هذا استقر الاجتهاد 2 – الولد الكبير طالب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد (الغرفة الشرعية قرار 2803 تاريخ 21/12/2000 أساس 2609) ( العددان 3 – 4 لعام 2002 )