إذا كان النزاع متعلقاً بتسجيل المركبات لدى دوائر النقل، فإن اختصام وزير النقل يكون صحيحاً وغير مقيد بشرط خاص، وتبقى آثار التصرفات غير نافذة في مواجهة الغير ما لم تُقيد أو تُسجل وفق الأصول في السجلات المختصة.
اختصام وزير النقل غير مشروط في القوانين النافذة المتعلقة بتسجيل المركبات في دوائر النقل مثله مثل أمين السجل العقاري في البيوع العقارية وهذه البيوع التي تسري على المتابعين لا تسري على الغير ما لم تسجل في سجلات النقل