الحق في توجيه اليمين الحاسمة يظل قائماً حتى ختام المرافعة، ولا يُعدّ متنازلاً عنه إلا إذا صدر من الخصم تصريحٌ صريح أو سلوكٌ يفيد بوضوح عدم استعماله.
يبقى الحق بتوجيه اليمين الحاسمة محفوظاً حتى ختام المرافعة ولا يجوز حرمان الخصم منها إلا إذا قرر عدم استعمال هذا الحق بصورة صريحة أو ضمنية