• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الحق في توجيه اليمين الحاسمة قائماً حتى ختام المرافعة ولا يسقط إلا بإبداء الخصم إرادة صريحة أو ضمنية في عدم استعماله

الحق في توجيه اليمين الحاسمة يظل قائماً حتى ختام المرافعة، ولا يُعدّ متنازلاً عنه إلا إذا صدر من الخصم تصريحٌ صريح أو سلوكٌ يفيد بوضوح عدم استعماله.

نص الاجتهاد

يبقى الحق بتوجيه اليمين الحاسمة محفوظاً حتى ختام المرافعة ولا يجوز حرمان الخصم منها إلا إذا قرر عدم استعمال هذا الحق بصورة صريحة أو ضمنية