الاستجواب من وسائل الإثبات التي تُقدّر المحكمة لزومها، فلها أن توجهه أو تمتنع عنه، ويكفي الرفض الضمني لطلبه دون حاجة إلى تسبيب أو حكم صريح برفضه.
المحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب إلى الخصوم أو عدمه, ولا تلزم أن تقضي صراحة برفض الاستجواب ويكفي في ذلك الرفض الضمني