• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقص أهلية أحد طرفي عقد المخالعة يوجب بطلانه

يُعدّ عقد المخالعة باطلاً متى شاب أهلية أحد طرفيه نقصٌ مؤثر يمنع انعقاد العقد صحيحاً.

نص الاجتهاد

نقص أهلية أحد طرفي عقد المخالعة يوجب بطلانه