• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الزوج من زوجته العودة إلى بيت الزوجية يعد مراجعة لها في الطلاق الرجعي

إذا طلب الزوج من زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية خلال عدّة الطلاق الرجعي، عُدّ ذلك مراجعةً لها متى دلّ الطلب على قصد الإرجاع.

نص الاجتهاد

طلب الزوج للزوجة العودة إلى بيته في حال الطلاق يعتبر مراجعة للزوجة