إذا طلب الزوج من زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية خلال عدّة الطلاق الرجعي، عُدّ ذلك مراجعةً لها متى دلّ الطلب على قصد الإرجاع.
طلب الزوج للزوجة العودة إلى بيته في حال الطلاق يعتبر مراجعة للزوجة