حق الدفاع وتمكين الخصوم من إبداء أقوالهم حقٌّ أساسيٌّ جوهريٌّ لا يجوز الانتقاص منه، وإغفاله يعيب الإجراءات والحكم.
حقوق الطرفين في الدفاع وإبداء الأقوال من الحقوق المقدسة