الدعاوى التي تقتصر على التعويض عن الأضرار الزراعية تدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح بصرف النظر عن قيمة المطالبة، ولا يغير من ذلك صدور حكم سابق بعدم الاختصاص إذا خالف قواعد الاختصاص المقررة قانوناً.
إذا كان النزاع القائم في الدعوى قاصرة على طلب التعويض عن الأضرار الزراعية فهو يعود إلى محكمة الصلح لدخوله في اختصاصها الشامل ومهما بلغت قيمة المطالب به حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 63 أصول محاكمات ، وإن سبق صدور حكم قضائي عن محكمة الصلح ومصدق من محكمة الاستئناف قضي بعدم الاختصاص لا يغير من قواعد الاختصاص على النحو الذي حدده القانون فضلا عن أن اجتهاد محكمة النقض کرس هذه المبادئ القانونية