العفو العام سببٌ متعلق بالنظام العام، يجوز بل يجب إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام بالنسبة للواقعة المشمولة به وزوال العقوبة، ويُعدّ سبباً لنقض الحكم في شق العقوبة متى أُغفل تطبيقه.
إن العفو العام من النظام العام ويقتضي إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى فإن ذلك يشكل سبباً للنقض بالنسبة للعقوبة. المناقشة: حيث تبين أن القرار المطعون فيه قد استثبت بصورة أصولية وبما له مستند في ملف الدعوى ارتكاب الطاعن جرم تفحيم أحطاب حراجية بدون ترخيص وألزمه بالرد والتعويض بصورة أصولية مستنداً في ذلك على مشاهدات منظمي ضبط الحراج وعلى أقوال حارس الحراج التي أدلى بها بصفته شاهداً للحق العام والتي أكد فيها أنه شاهد بأم عينه الطاعن وهو يقوم بتفحيم الأحطاب الحراجية فإن ذلك يجعل هذا القرار في منأى عن أسباب الطعن المتعلقة بالنواحي المنوه عنها التي جاءت في غير محلها القانوني ومستوجبة الرد وحيث أن الجرم الذي ارتكبه الطاعن قد وقع قبل 2003/6/10 فإنه يغدو مشمولاً بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 2003/7/2.وحيث أن العفو العام من النظام العام ويقتضي إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى فإن ذلك يشكل سبباً للنقض بالنسبة للعقوبة. وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل فإن المحكمة ترى استبقاءها والفصل في موضوعها. وحيث أن العفو العام يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام وفق ما هو عليه حكم المادة / 436 / أصول جزائية.