ردّ المحكَّم يخضع لنفس أسباب وإجراءات ردّ القاضي، ويختص بنظر طلب الردّ القضاء المختص بأصل النزاع، مع انحصار أسباب الرد في الحالات المحددة حصراً.
بمقتضى نص المادة 516 أصول مدنية يطلب رد المحكم لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي . ويقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة بالنظر في أصل النزاع وليس في القانون ما يوجب المساواة بين القاضي المطلوب رده من حيث اختصاص المحكمة الصالحة للنظر بطلب الرد . إن المساواة في أسباب الرد بين القاضي والمحكم هي لذات الأسباب المنصوص عنها بالمادة 174 أصول فلا يجوز التوسع بها أو الإضافة عليها لورودها على سبيل الحصر وهذا ما هو عليه مطلع نص المادة 516 أصول