• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة دليلٌ قابلٌ للمناقشة ولا يجوز طرحه إلا بترجيح دليلٍ أقوى منه

تقرير الخبرة دليلٌ استدلالي غير ملزم للمحكمة، ويجوز طرحه أو عدم الأخذ به متى قامت في الدعوى أسبابٌ كافية مدعومة بدليلٍ أقوى منه.

نص الاجتهاد

تقرير الخبرة ولئن كان غير ملزم للمحكمة فهو يعد من جملة الأدلة القابلة للمناقشة إلا أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه