تقرير الخبرة دليلٌ استدلالي غير ملزم للمحكمة، ويجوز طرحه أو عدم الأخذ به متى قامت في الدعوى أسبابٌ كافية مدعومة بدليلٍ أقوى منه.
تقرير الخبرة ولئن كان غير ملزم للمحكمة فهو يعد من جملة الأدلة القابلة للمناقشة إلا أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه