إذا كانت العين المضبوطة من الأسلحة الممنوعة وكانت حيازتها لا تفسَّر إلا بافتراض إدخالها تهريباً، قامت قرينة قانونية على التهريب تنتفي بإثبات الحائز مصدر الإدخال المشروع.
المسدسات من الأسلحة الممنوعة وحيازتها قرينة على استيرادها تهريبا ما لم يثبت حائزها استيرادها بصورة قانونية