• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي القاضي بعدم مساءلة المدعى عليه من جزم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لعدم ثبوت علمه بان البضاعة مهربة ليس من شأنه أن يجب

المخالفة الجمركية تقوم على أسس مستقلة عن أركان الجرم الجزائي، ويكفي فيها ثبوت حيازة البضاعة المحصورة قرينةً على تهريبها ما لم يثبت استيرادها بصورة نظامية. كما أن الحكم الجزائي بالبراءة لانتفاء العلم بالبضاعة المهربة لا يحجب مساءلة الحائز عن المخالفة الجمركية إذا قامت عناصرها من واقع الضبط.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي القاضي بعدم مساءلة المدعى عليه من جزم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لعدم ثبوت علمه بان البضاعة مهربة ليس من شأنه أن يجب المخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي والمتحققة في حيازة البضاعة المصادرة سيما أن البضاعة من النوع المحجور وان مجرد حيازتها قرينة على تهريبها ما لم يثبت استيرادها بفاتورة نظامية المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة الى المطعون ضدهما هي استيراد كمية من الحديد تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف في طرطوس الى فسخ الحكم المستأنف وعدم مساءلة المطعون ضدهما وحيث أن ادارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبيئة آنفا وحيث تبين من الضبط الجمركي المنظم بالمخالفة ان دورية من الجمارك واذ كانت تقوم بالخدمة على الطريق طرطوس اللاذقية صادرت بالقرب من موقع مرقبة البضاعة موضوع الدعوى من السيارة العسكرية التي كان يقودها المطعون ضده الرقيب يونس وقد اعترف للدورية بأنه قام بنقل البضاعة من قرية خربة المعزه الى المطعون ضده في قرية مرقية وحيث أن المطعون ضده یونس کرر أقواله أمام المحكمة معترفا بنقل الحديد من قرية خربة المعزه الى قرية مرتقبة لحساب المطعون ضده الأخر أما الأخر فقد نفي علاقته بالبضاعة المصادرة وبما جاء على لسان المطعون ضده يونس وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قضت بعدم مساءلة المطعون ضده وتس أخذا بالحكم الجزائي الصادر عن المحكمة العسكرية الأولى بدمشق رقم أساس /1617 او قرار رقم /1567/ تاريخ 30 / 12 / 1987 القاضي بعدم مسؤولية المطعون ضده الرقيب يونس من جناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لعدم توافر عناصرها القانونية بينما قضت بالنسبة للمطعون ضده بعدم مساءلته لعدم الثبوت وحيث أن الحكم الجزائي القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده من جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار لعدم ثبوت علمه بأن البضاعة مهربة ليس من شأنه أن يجب المخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي والمتحققة ف حيازة المذكور للبضاعة المصادرة فهي من المواد المحصورة وان مجرد حيازتها قرينة على تهريبها ما لم يثبت حقيقتها انها مستوردة بصورة نظامية وهذا ما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه اما فيما يتعلق بالمطعون ضده فهو قد نفي المخالفة المسندة اليه وكان ليس في الدعوى ما يثبت علاقته بالبضاعة وبملكيته لها سوى ما جاء بأقوال المطعون ضده وهي لا تكفي وحدها دليلا على ارتكاب المذكور للمخالفة المسندة اليه لأنها من قبيل العطف الجرمي ولأنها لم تؤيد بدليل آخر ولا توحي بالقاعة وعليه فإن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى علم مساءلة المذكور يكون في محله ولا ينال منع ما جاء في الطعن لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه