• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن عب إثبات كذب البيان يقع على عاتق ادارة الجمارك بعد الافراج عن البضاعة

إذا أُفرج عن البضاعة بموجب بيان جمركي ظاهر السلامة وسُددت رسومها، فإن عبء إثبات عدم صحة البيان أو كذبه ينتقل إلى إدارة الجمارك، وعليها إقامة الدليل على المخالفة؛ وتقدير كفاية هذا الدليل يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن عب إثبات كذب البيان يقع على عاتق ادارة الجمارك بعد الافراج عن البضاعة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي استيراد بضاعة من منشا أردني مخالفة لشروط الاستيراد والاتفاقية المعقودة بين سورية والأردن فأدى ذلك لاعتبارها بحكم البضاعة المستوردة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الي فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث تبين أن مورث الجهة المطعون ضدها آنخل البضاعة الى القطر بموجب بيانات جمركية سليمة ودفع عنها الرسوم المتوجبة عليها وقام بعدها بوضعها في الاستهلاك المحلى وحيث ان ادارة الجمارك حققت المخالفة المسندة الى المذكور بعد سنة ونصف مستندة في ذلك الي کتاب وزارة الصناعة رقم /793 / 4 / 3 تاریخ 16/3/1981 المتضمن ان اليد العاملة المحلية و المواد الأولية لا تشكل نسبة 40% من قيمة المواد المصنعة لتكون معفاة من الرسوم بموجب الاتفاقية السورية الأردنية في هذه الحالة فهي تخضع للبند التعريفي رقم /73 / 27 إب وتخضع بالتالي للرسوم وحيث أن عبء اثبات كذب البيان يقع على عاتق ادارة الجمارك بعد الافراج عن البضاعة كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر على ذلك وحيث ان کتاب وزارة الصناعة المشار اليه الذي لم تشأ المحكمة مصدرة اعتباره كافية لإثبات المخالفة لأسباب بيتها بالحكم المطعون فيه إنما يدخل ذلك في اختصاصها ولا رقابة عليها كمحكمة النقض عليها بشأن ذلك طالما أنها تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة ولم تخالف بذلك قواعد الاثيات مما يجعل الحكم المطعون فيه واقعا في محله و الطعن لا ينال منهلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .