• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتجاز السيارة بسبب حادث سير لا يشكل قوة قاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية لأنه بإمكان المدعى عليه فك حجز السيارة بالطرق القانونية

لا تتحقق القوة القاهرة إذا كانت العقبة التي حالت دون تنفيذ الالتزام قابلةً للإزالة بالوسائل القانونية المتاحة، لأن الاستحالة في هذه الحالة ليست مطلقة ولا غير ممكنة قانوناً.

نص الاجتهاد

احتجاز السيارة بسبب حادث سير لا يشكل قوة قاهرة تعفي المدعى عليه من المسؤولية لأنه بإمكان المدعى عليه فك حجز السيارة بالطرق القانونية المناقشة: يسند للمدعى عليه مخالفة عدم تسديد بيان اخراج سيارة دخلت بصورة مؤقتة وقد انتهت المحكمة المطعون بقرارها الي فسخ القرار البدائي و الحكم بتغريم المدعى عليه مبلغ / 776310ل. س تدفع لإدارة الجمارك ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار تقدم طاعنا به للأسباب المبينة أنفأ ومن حيث ان احتجاز السيارة موضوع القضية بسبب حادث سير لا يشكل قوة قاهرة على المدعى عليه من المسؤولية لأنه بإمكان المدعى عليه فك حجز السيارة بالطرق القانونية وهذا ليس مستحيلا مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي جاء مفصلا وقد ناقش الأدلة بشكل قانوني سليم و الطعن مرفوض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الطعن