الضبط الجمركي الذي يُنظَّم استناداً إلى معلومات من الغير دون مشاهدات منظميه ودون ضبط بضاعة يفتقر إلى أهم شرائطه الشكلية ولا يصلح وحده لإثبات المخالفة. ولا يثبت التزوير بكتاب أو مراسلة عامة، بل لا بد من إبراز الوثيقة المدعى تزويرها وإثبات التزوير فيها بالطرق المقبولة قانوناً.
ضبط الجمارك المنظم بناء على معلومات واردة من الغير والذي لم يبيني على مشاهدات منظميه وضبط أية بضاعة يفقد بذلك لأهم الشرائط الشكلية ولا يشترط الطعن به بالتزوير كتاب الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بد من وجود الوثيقة المزورة المدعى بها مخالفات التزوير فيها بالطرق المقبولة قانونا خطأ الادارة يستوعب خطا الأفراد والادارة مسؤولة عن خطأ تابعيها المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة الى المطعون ضدهم و الطاعنين هي مخالفة الإستيراد تهربها للبضاعة موضوع الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى مساءلة الطاعنين والی عدم مساءلة المدعى عليه وذلك برد الدعوي عنه فطعنت الجمارك كما طعن المدعى عليهما بذلك القرار للأسباب الواردة في استدعاء طعن كل منهما وحيث أنه يتضح من ضبط الجمارك المنظم بالقضية انه بني على معلومات واردة من الغير ولم يبني على مشاهدات منظميه وضبط أية بضاعة مما يجعله فاقدة لأهم الشرائط الشكلية مما يجعله لا يشترط الطعن به بالتزوير وحيث أنه يتضح من القرار المطعون فيه بأنه اعتبر المخالفة ثابتة بحق الطاعنين دون أي مستند قانوني وان على الطاعنين اقامة الدليل على براءتهما من المخالفة وحيث أن كتاب الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بد من وجود الوثيقة المزورة المدعى بها واثبات التزوير فيها بالطرق المقبولة قانونا وحيث أن البضاعة أخرجت من المنافذ الجمركية بشكل اصولي وقانوني و استوفت الادارة كافة الرسوم المتوجية ولم يثبت وجود أي ضرر لحق بالجهة مانحة رخصة الاستيراد (وزارة الاقتصاد ) و كان خطأ الادارة على فرض وجوده فهي تعتبر مسؤولة عن خطا تابعيها لأن خطة الادارة يستوعب خطأ الأفراد وذلك على ما استقر عليه الاجتهد وحيث أن وضع المطعون ضده هو مثل وضع الطاعنين الأخرين مما يجعل طعن الجمارك ينال من القرار المطعون فيه لهذه الجهة وان الأسباب الأخرى الواردة بطعن الجمارك يمكن اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض القرار المطعون فيه لما ذكر أعلاه