إذا ادّعى المكلّف بالالتزام الجمركي أن مرضه حال دون تنفيذ تعهّدٍ أو تسيير أموره، وجب على المحكمة أن تتحقق من قيام القوة القاهرة بالخبرة الطبية والتقارير، وأن تربط ذلك بآجال المسؤولية والسقوط المقررة في القانون الجمركي قبل الحكم.
إذا كان مرض الإنسان قد منعه من تسيير أموره فان هذا يشكل قوة قاهرة تدخل في شمول أحكام المادة /208/جمارك على المحكمة أن تتحقق وعلى ضوء حالة المريض الصحية والتقارير الطبية عما إذا مخالفة كانت حالة المدعى عليه الصحية تمنعه من القيام بتسيير أعماله أم لا وذلك بإجراء خبرة طبية عليه تحدد حالته ووضعه وما إذا كان وضعه الصحي يشكل قوة قاهرة أم لا المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة مؤقتا الى الفطر أدى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم البدائي الى عدم المساءلة الا ان محكمة الاستئناف وبناء على استئناف الادارة فسخت هذا القرار وقضت المساءلة المدعى عليه الذي لم يقتنع بهذا القرار فطعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن مستند المحكمة مصدرة القرار في الحكم الذي أصدرته هو ان التقرير الطبي المبرز والصادر عن مشفى مبارك في الكويت والواقع في 13 / 8 / 1996 يشير الى شفاء المدعى عليه وذلك بفرض صحة التقارير الطبية المبرزة وحيث انه لا نزاع بين الطرفين على أن المدعى عليه قد أدخل السيارة الى القطر بصورة مؤقته وانها قد هورت في نفس اليوم الذي دخلت فيه وان المدعى عليه قد أصيب بجرح في أذنه اليسرى وحيث أن الجهة المدعية لا تنفي صحة التقارير الطبية المبرزة الا أنها تدعى بأنهما مستدركان وأنهما لا يتعلقان بحادث التدهور التقارير الطبية بحادث التدهور أم أن المرض الذي أصيب به المدعى عليه و المشار اليه فيها ناشئ عن سبب آخر وذلك أن دفع المدعى عليه ينصب على أن مرضه قد منعه من اخراج السيارة مما شكل قوة قاهرة وحيث أنه إذا كان مرض الإنسان قد منعه من تسيير أموره فإن هذا يشكل قوة قاهرة تدخل في شمول أحكام المادة /208/جمارك وحيث أنه يتبين من التقرير الطبي المؤرخ في 14/ 8 / 1994 ان المدعى عليه قد أصيب برض شديد على الرأس مع فترة غياب من المدعي غير محددة اثر حادث سير وفي الجهاز الحركي و سجوات ملوثة ويحتاج للمتابعة العلاجية كما أنه استحصل على تقرير طبي بتاريخ 13/ 8 / 1996 من الكويت يشير الى اصابته بورم مخاطي ائيني أيسر وقد أجرى له عمل جراحي قطع للورم المذكور والشفاء من العملية كان خالي من الأحداث كما استحصل على تقرير طبي مؤرخ في 24/ 8 / 1997 ويشير هذا التقرير أنه مصاب برضوض وكسور اثر حادث سير بتاريخ 12/ 8 / 1994 ولا يزال طريح الفراش قيد العلاج وهذا التقرير بعد تاريخ تقديم طلب المصالحة من المدعى عليه لإدارة الجمارك العامة في دمشق في 8 / 1 / 1997 مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق وعلى ضوء حالة المريض الصحية والتقارير الطبية المشار اليها عما اذا كانت هذه الحالة الصحية تمنع المدعى عليه من القيام بتسيير أعماله فعلا ام لا وذلك بإجراء خبرة طبية عليه تحدد حالته ووضعه وما اذا كان هذا الوضع الصحي غيابه من الوعي يشكل قوة قاهرة أم لا واذا كان يشكل قوة قاهرة من تاريخ تقديم طلب المصالحة في 7/ 1 / 1997 ما اذا كانت مصادرة السيارة من الجمارك قد تمت ضمن مدة السنة من تاريخ 7/ 1 / 1997 باعتبار أن هذه القوة القاهرة تنتهي حكما بالتاريخ المذكور طالما أنه تقدم بطلب المصالحة في هذا التاريخ مما يعني أنه قد أصبح بإمكانه تسيير أعماله بهذا التاريخ وتعمل أحكام القانون على ضوء ذلك وعلى ضوء أحكام المادة /251/جمارك أما وأنها لم تفعل يكون قرارها سابقا لأوانه مما يعرضه للنقضلذلك تقرر بالإجماع : نفض الحكم المطعون فيه