العبرة في المسؤولية عن المخالفة المرتكبة بواسطة السيارة بالحيازة الفعلية والسلطة الفعلية عليها وقت وقوع المخالفة، لا بمجرد قيدها في السجل على اسم شخص آخر. فإذا ثبت انتقال الحيازة إلى المشتري أو غيره كان هو المسؤول، وإذا لم يثبت حائز فعلي معين عادت المسؤولية إلى المسجل على اسمه.
تسليم السيارة الى المشتري يمكنه من حيازتها وحق السلطة عليها وحق مراقبتها لأنها أصبحت بحوزته وبالتالي يصبح هو المسؤول عن كل مخالفة تضبط فيها ولو كانت السيارة مازالت مسجلة على اسم البائع يتعين على المحكمة أن تتحقق عن الحائز الفعلي للسيارة بتاريخ وقوع المخالفة فاذا لم يثبت حيازتها لأحد يسال عندئذ عن المخالفة صاحب السيارة المسجلة على اسمه مخالفة إذا ثبتت حيازتها فان حائزها الفعلي يكون هو المسؤول عن المخالفة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهما في استيراد كمية من الدخان الأجنبي وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى فسخ الحكم الجمركي أو الحكم بالمساملة وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب المثارة منهما بلائحتي طعنهما المبينة آنفا وحيث تبين من الضبط المنظم بالمخالفة أن دورية من الجمارك أشارت للسيارة موضوع بالوقوف فلم يمتثل سائقها للإشارة فطاردتها الدورية فتمكنت من ايقافها ولكن سائقها تمكن من القرار هو والشخص الذي كان يركب بجانبه ولدى التحقيق تمكنت الادارة من خلال قيد السيارة في دوائر النقل أنها ما تزال مسجلة على اسم المطعون ضدهما واستنادا لذلك كانت الدعوى وحيث أن المطعون ضدهما أنكرا المخالفة وعدم علاقتهما بالسيارة بعد ان قاما ببيعها للمشتري و شريكه وسماها لهما وذلك بموجب عقد البيع المبرز بالملف المؤرخ 14/ 12 / 1996 وهما قد استحصلا على براءة ذمة للسيارة من أجل عملية فراغ السيارة في شهر آذار عام 1997 الا ان المشتري تخلف عن الحضور لإتمام عملية فراغ السيارة وحيث ان عد اعترف بأنه اشترى السيارة من المطعون ضدهما هو وشريكه وتم تسليمها لهما وقاما بدورهما ببيعها الى الغير وهكذا توالت البيوع عليها حتى استقرت عند المشتري الأخيروحيث أن تسليم السيارة الى المشتري يمكنه من حيازتها وحق السلطة عليها وحق مراقبتها لأنها أصبحت بحوزته وبالتالي يصبح هو المسؤول عن كل مخالفة تضبط فيها ولو كانت السيارة مازالت مسجلة على اسم البائع وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق عن الحائز الفعلي للسيارة بتاريخ وقوع المخالفة فاذا لم يثبت حيازتها لأحد يسال عندئذ عن المخالفة صاحب السيارة المسجلة على اسمه أما إذا ثبتت حيازتها فان حائزها الفعلي يكون هو المسؤول عن المخالفة أما وان المحكمة مصدرة الحكم لم تلحظ هذه المبادئ في معالجة القضية فحكمها يكون مشوبا بخلل قانوني يوجب نقضه وان النقض لهذه الناحية يتيح للطرفين طرح دفوعهما من جديد أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع: 1 – نقض الحكم المطعون فيه.