• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة هو وحدة قابل للطعن امام محكمة

قابلية الطعن أمام محكمة النقض تنحصر في قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الإحالة متى كانت من القرارات النهائية القابلة للطعن قانوناً؛ وما عداها من قرارات الإحالة التي لا تتضمن منع المحاكمة لا يقبل الطعن.

نص الاجتهاد

ان قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة هو وحدة قابل للطعن امام محكمة النقض . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٦/٧ عن قاضي الاحالة بالحسكة برقم ٧٥/٩٤ في الشكل : لما كانت احكام المادة ٣٠ من قانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على ان الطعن يجب ان يكون ضد الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنح والجنايات وكان الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة المؤيد بالقرار الصادر في ٢١/ ٥ / ١٩٥٩ رقم ٣٦٣ / ٢٣٦ يشير الى ان قرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي الإحالة هي وحدها قابلة للطعن أمام محكمة النقض وفقا لأحكام المادتين ۲۱/۳۰ من القانون المذكور وكان القرار المطعون فيه لا يتضمن منع المحاكمة فهو لا يقبل الطعن وهذا ما يؤدي الى رفضه شكلا لوقوعه على قرار غير قابل لذلك لذلك تقرر بإجماع الآراء رد الطعن شكلا