• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سؤال المدعى عليه رجال الجمارك فيما إذا كانت البضاعة التي يحملها قابلة للرسوم أم لا وتنظيم الضبط بعد سواله من قبل رجال الجمارك يجعل الفعل

لا تقوم المخالفة الجمركية بمجرد الاستيضاح من رجال الجمارك عن قابلية البضاعة للرسوم، ما لم يقترن ذلك بفعل مادي يُشكّل المخالفة وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

سؤال المدعى عليه رجال الجمارك فيما إذا كانت البضاعة التي يحملها قابلة للرسوم أم لا وتنظيم الضبط بعد سواله من قبل رجال الجمارك يجعل الفعل المسند له لا يشكل مخالفة جمركية المناقشة: يسند للمدعى عليه التصدير تهريبا لكمية من السمن العربي وقد انتهى المحكمة المطعون بقرارها الى تصديق القرار البدائي الجمركي القاضي ببراءة المدعى عليه من المخالفة المسندة اليه ورد الدعوى ولعدم قناعة ادارة الجمارك بهذا القرار تقدم طاعنة به للأسباب المذكورة أعلاه ولما كان المدعى عليه قد بادر الى سؤال رجال الجمارك فيما اذا كان السمن العربي والصوف قابل للرسم ام لا عندها طلبوا منه توقيف سيارته ونظموا الضبط موضوع القضية بحقه ولما كان المدعى عليه لم يرتكب أي فعل يشكل مخالفة جمركية بسال عنها ولما كان وزن الأدلة ومناقشتها و استخلاص النتائج منها من امور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض بذلك طالما أن ما توصلت اليه له أصله بالدعوى مما يجعل اسباب الطعن باتت لا تنال من القرار المطعون فيه و الطعن مرفوض لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن