إثبات التهريب يقتضي دليلاً على إدخال البضاعة أو إخراجها تهريباً من خارج الحدود، ولا يكفي مجرد الحيازة أو الاشتباه. كما أن تكييف الفعل يجب أن يحدد وفق واقعه الخاص؛ فإن تعلق بحيازة الدخان المهرب وبيعه في الأسواق وكان يمسّ نظام الاحتكار ومنافسة الدخان الوطني، طُبقت الأحكام الخاصة بذلك لا النص العام الل...
لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب بمجرد الظن والشبهة القائمة على مجرد حيازة بضائع أجنبية ولا بد من إقامة الدليل على تهريبها من خارج القطر.متى تبين من ملف الدعوى أن الفعل قاصر على حيازة التبغ في الأراضي السورية فإنه يتعين الاعتداد بهذا الملف وتطبيق القانون عليه. فعل حيازة الدخان المهرب وبيعه في الأسواق يمس بمصالح الاحتكار تبعاً لمنافسة الدخان الوطني مما يوجب تطبيق أحكام القرار 16/ل.ر لعام 1935 لا المرسوم 13 لعام 1974.