• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة للاعتراف في ضبوط الأمن إذا لم يصادر من المتهم مادة مخدرة لان الحيازة هي الركن الأساسي في الجرم وان الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل

الاعتراف أمام الشرطة أو فروع الأمن لا تكون له قيمةٌ إثباتيةٌ حاسمة ما لم يُدعَّم باعترافٍ أمام القضاء أو بمؤيداتٍ أخرى متساندة، ولا يجوز تأسيس الإدانة على مجرد محاضر الضبط والتحقيق الأولي، وخاصةً في الجرائم التي تتطلب ثبوت الحيازة ركناً أساسياً.

نص الاجتهاد

لا عبرة للاعتراف في ضبوط الأمن إذا لم يصادر من المتهم مادة مخدرة لان الحيازة هي الركن الأساسي في الجرم وان الاعتراف أمام الشرطة لا يقبل كدليل إذا لم يؤيد باعتراف أمام القضاء أو يثبت أن هذا الاعتراف صحيح ومنسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى، وانه لا يكفي تعداد الأدلة والإشارة إليها في القرار ولا بد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الآخرلا يعتد بما ورد في التحقيقات الأولية لدى فروع الأمن أو مخافر الشرطة إذا لم تتأيد تلك الاعترافات بأدلة أخرى تعززها أو يتم الاعتراف أمام القضاء بحسبان أن المادة 176 أصول جزائية نصت على انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ان القانون والاجتهاد القضائي المقارن لم يعط للاعترافات أمام رجال الأمن القوة في الإثبات إذا لم تقترن بمؤيدات أخرى تساندها وتثبت حقيقة ارتكاب الجرم المنسوب إلى المتهم فلا وجه لإعمال الأثر القانوني للاعترافات الواردة في تلك الضبوط