• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الاعتراض على الحكم الغيابي وعدم ردّه شكلاً عند بقاء ميعاد الاعتراض، مع جواز الطعن بالنقض عند فوات المدة

إذا كان الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض ولم يثبت انقضاء ميعاد الاعتراض بصورة صحيحة، فلا محل لرد الاعتراض شكلاً. وإذا انقضت مدة الاعتراض، جاز للمحكوم عليه سلوك طريق النقض قبل الاعتراض.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 358 أساس 114 لعام 2001 – الهيئة العامة قضى بأن: لا يجوز رد الاعتراض شكلاً إذا كان الحكم الغيابي قابلاً للاعتراض ولم يثبت انقضاء الميعاد بشكل صحيح، ويجوز للمحكوم عليه سلوك طريق النقض قبل الاعتراض عند فوات المدة.