محاضر الشرطة في الدعوى الجزائية ليست من قبيل الأدلة الحاسمة، ولا يجوز تأسيس الإدانة عليها وحدها متى خالفتها الأقوال أو التحقيقات القضائية.
"تعتبر ضبوط الشرطة في القضايا الجنائية على سبيل المعلومات فقط، ولا يجوز أن تكون دليلاً على ثبوت الجرم إذا كانت الأقوال القضائية تتناقض مع ما ورد فيها." قرار 2234 / 2001 أساس 1664 محكمة النقض السورية – الدوائر الجزائية – (العددان 9 و10).