تلتزم جهة الضبط أو القضاء باحترام قواعد التوقيف ومهله القانونية على وجه الإلزام، ويُعدّ أي تجاوز لها مخالفاً للنظام العام.
قرار محكمة النقض رقم 981 أساس 876 تاريخ 2001 قرر أن قواعد التوقيف ومهله القانونية تتعلق بـ النظام العام ولا يجوز مخالفتها تحت أي ذريعة.