السند العرفي المتضمن صلحاً وإسقاطاً يخضع من حيث القوة الثبوتية للقواعد العامة في الإثبات، ولا يخرج عن أحكامها.
إن السند العرفي المتضمن المصالحة والإسقاط يخضع في قوته الثبوتية للقواعد العامة في الإثبات». قرار محكمة النقض السورية أساس 3110 قرار 3266 لعام 2001.