• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند العرفي الذي يتضمن المصالحة والإسقاط وقوته الثبوتية

السند العرفي المتضمن صلحاً وإسقاطاً يخضع من حيث القوة الثبوتية للقواعد العامة في الإثبات، ولا يخرج عن أحكامها.

نص الاجتهاد

إن السند العرفي المتضمن المصالحة والإسقاط يخضع في قوته الثبوتية للقواعد العامة في الإثبات». قرار محكمة النقض السورية أساس 3110 قرار 3266 لعام 2001.