تسري حجية ورقة الصلح الموقعة والمبصومة من المشتكي في مواجهته، ولا تُنتزع هذه الحجية إلا بإثبات عكسها عبر طريق الطعن القانوني المقرر.
ورقة الصلح المذيلة بتوقيع وبصمة المشتكي تعتبر حجة عليه إلى أن يثبت عكسها بطريق الطعن القانوني». قرار محكمة النقض السورية أساس 2877 قرار 3012 لعام 2001. «