لا يكون التنازل أو إسقاط الحق الشخصي نافذاً قانوناً إلا إذا صدر أمام الجهة القضائية المختصة، ولا يكفي في ذلك ما يُدوَّن لدى الشرطة.
«إن التنازل أو إسقاط الحق الشخصي لكي ينتج أثره القانوني يجب أن يتم أمام المرجع القضائي المختص، أما الأقوال المدونة لدى الشرطة فلا تعتبر إسقاطاً منتجاً لآثاره القانونية». قرار محكمة النقض السورية أساس 2147 قرار 2509 لعام 2001.