• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال اتخاذ الموطن المختار وأثر تعليق المذكرات على لوحة الإعلانات

إهمال المدعي الشخصي اتخاذ موطن مختار يجيز تبليغه بتعليق المذكرة على لوحة الإعلانات، ويعدّ هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية في حقه.

نص الاجتهاد

«عندما يهمل المدعي الشخصي واجب اتخاذ الموطن المختار، فإن تعليق المذكرة على لوحة الإعلانات يعد منتجاً لآثاره القانونية بحقه.» محكمة النقض السورية قرار /911/ أساس /1042/ لعام 2001.