إهمال المدعي الشخصي اتخاذ موطن مختار يجيز تبليغه بتعليق المذكرة على لوحة الإعلانات، ويعدّ هذا التبليغ منتجاً لآثاره القانونية في حقه.
«عندما يهمل المدعي الشخصي واجب اتخاذ الموطن المختار، فإن تعليق المذكرة على لوحة الإعلانات يعد منتجاً لآثاره القانونية بحقه.» محكمة النقض السورية قرار /911/ أساس /1042/ لعام 2001.