• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة بمحكمة النقض تجتمع اذا رات احد الدوائر العدل عن مبدأ قانوني محكمة النقض تفصل بالدعوى اذا رفعت اليها مرة ثانية يجب على المدعى

تجتمع الهيئة العامة لمحكمة النقض عند الرغبة في العدول عن مبدأ قانوني سابق، ويجب عند إعادة عرض الدعوى أمام محكمة النقض إرفاق صورة الحكم المميز من قبل المدعي الشخصي.

نص الاجتهاد

الهيئة العامة بمحكمة النقض تجتمع اذا رات احد الدوائر العدل عن مبدأ قانوني محكمة النقض تفصل بالدعوى اذا رفعت اليها مرة ثانية يجب على المدعى الشخصي تقديم صورة الحكم المميز .