تجتمع الهيئة العامة لمحكمة النقض عند الرغبة في العدول عن مبدأ قانوني سابق، ويجب عند إعادة عرض الدعوى أمام محكمة النقض إرفاق صورة الحكم المميز من قبل المدعي الشخصي.
الهيئة العامة بمحكمة النقض تجتمع اذا رات احد الدوائر العدل عن مبدأ قانوني محكمة النقض تفصل بالدعوى اذا رفعت اليها مرة ثانية يجب على المدعى الشخصي تقديم صورة الحكم المميز .