• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الشهادة تتعلق بطمأنينة المحكمة لأقوال الشاهد لا بصفته أو مركزه

الشهادة تُقيَّم بحسب مدى اطمئنان المحكمة إلى مضمونها وصدقيتها، ولا يجوز ردّها أو ترجيحها لمجرد صفة الشاهد أو مركزه تجاه الخصوم.

نص الاجتهاد

العبرة في الشهادة لمدى اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد وليس إلى صفته أو مركزه تجاه الخصوم». قرار محكمة النقض السورية أساس 1124 قرار 980 لعام 2001.