الشهادة تُقيَّم بحسب مدى اطمئنان المحكمة إلى مضمونها وصدقيتها، ولا يجوز ردّها أو ترجيحها لمجرد صفة الشاهد أو مركزه تجاه الخصوم.
العبرة في الشهادة لمدى اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشاهد وليس إلى صفته أو مركزه تجاه الخصوم». قرار محكمة النقض السورية أساس 1124 قرار 980 لعام 2001.