يجوز للمحكمة، متى وُجد مبرّرٌ كافٍ، أن تقبل سماع عددٍ من الشهود يزيد على الحدّ المقرر قانوناً، ويكون تقدير هذا المبرّر من سلطة المحكمة الموضوعية.
«إن للمحكمة سلطة تقديرية في قبول زيادة عدد الشهود على الحد الوارد في المادة /68/ بينات متى وجدت مبرراً لذلك». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٠٢٥ قرار ٩٧٨ لعام ٢٠٠١.