• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة المحكمة في قبول زيادة عدد الشهود عن الحد القانوني عند وجود مبرر

يجوز للمحكمة، متى وُجد مبرّرٌ كافٍ، أن تقبل سماع عددٍ من الشهود يزيد على الحدّ المقرر قانوناً، ويكون تقدير هذا المبرّر من سلطة المحكمة الموضوعية.

نص الاجتهاد

«إن للمحكمة سلطة تقديرية في قبول زيادة عدد الشهود على الحد الوارد في المادة /68/ بينات متى وجدت مبرراً لذلك». قرار محكمة النقض السورية أساس ١٠٢٥ قرار ٩٧٨ لعام ٢٠٠١.